مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
339
فَإِنْ بِفَرْضٍ قَصَدَ التَّنَفُّلَا ... لَمْ يُحْتَسَبْ بِهِ نَعَمْ لَوْ أَغْفَلَا
(تَفْصِيلَهَا كَانَ الَّذِي يَنْوِيهِ مِنْ جُمْلَةٍ) يَعْنِي كَانَ قَصْدُهُ الْجُمْلَةَ (فِي الِابْتِدَا يَكْفِيهِ) وَحَكَاهُ عَنْهُ النَّوَوِيُّ أَيْضًا وَقَالَ وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ أَحْوَالِ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَلْزَمَ الْأَعْرَابَ ذَلِكَ وَلَا أَمَرَ بِإِعَادَةِ صَلَاةِ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ أَمَّا غَيْرُ الْعَامِّيِّ فَلَا بُدَّ مِنْ تَمْيِيزهِ فَرَائِضَهَا مِنْ سُنَنِهَا فَلَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ جَمِيعَ أَفْعَالِهَا سُنَّةٌ أَوْ فَرْضٌ أَوْ بَعْضَهَا سُنَّةٌ وَبَعْضَهَا فَرْضٌ وَلَمْ يُمَيِّزْ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ تَقْيِيدُ الْغَزَالِيِّ بِالْعَامِّيِّ وَصَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ لَكِنْ الْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ فِي الْحَالِ الثَّانِي الصِّحَّةُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنَّهُ أَدَّى سُنَّةً بِاعْتِقَادِ الْفَرْضِ وَذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ وَنَعَمْ فِي كَلَامِ النَّظْمِ بِمَعْنَى الْوَاوِ
(فَرْعَانِ) أَحَدُهُمَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ يُسَنُّ لِلْإِمَامِ فِي الْجَهْرِيَّةِ أَرْبَعُ سَكَتَاتٍ الْأُولَى عَقِبَ تَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ يَفْتَتِحُ فِيهَا، الثَّانِيَةُ بَيْنَ الضَّالِّينَ وَآمِينَ سَكْتَةٌ لَطِيفَةٌ الثَّالِثَةُ بَعْدَ آمِينَ بِحَيْثُ يَقْرَأُ الْمَأْمُومُ فِيهَا الْفَاتِحَةَ وَيَشْتَغِلُ هُوَ فِيهَا بِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ إلَى آخِرِهِ الرَّابِعَةُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ السُّورَةِ سَكْتَةٌ لَطِيفَةٌ يَفْصِلُ بِهَا بَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَتَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ وَإِطْلَاقُ السُّكُوتِ عَلَى الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ مَجَازٌ إذْ لَا سُكُوتَ حَقِيقَةً وَزَادَ غَيْرُهُ بَعْدَ دُعَاءِ الِافْتِتَاحِ سَكْتَةً لَطِيفَةً لِئَلَّا تَتَّصِلَ الْقِرَاءَةُ بِالدُّعَاءِ ثَانِيهِمَا يُسَنُّ الدُّعَاءُ وَالذِّكْرُ عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ وَكَوْنُ ذَلِكَ بِالْمَأْثُورِ وَالْإِسْرَارِ بِهِ إلَّا أَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَمْ يَحْتَسِبْ بِهِ) أَيْ: تَبْطُلُ الصَّلَاةُ إذَا أَتَى بِالرُّكْنِ عَلَى هَذَا الْقَصْرِ بِرّ. (قَوْلُهُ: كَانَ بِفَرْضٍ إلَخْ) مَا أَفَادَهُ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ أَنَّ الْإِتْيَانَ بِالْفَرْضِ بِقَصْدِ النَّفْلِ مُبْطِلٌ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْجُلُوسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَامَتْ جِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ مَقَامَهُ وَإِنْ كَانَ قَصَدَ بِهَا النَّفَلَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِهَا الْجُلُوسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِنَّمَا قَصَدَ بِهَا النَّفَلَ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ أَتَى بِالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِيمَنْ أَتَى بِالرُّكْنِ عَلَى قَصْدِ خُصُوصِهِ مَعَ اعْتِقَادِ نَفْلِيَّةٍ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ أَغْفَلَا إلَخْ) هُوَ مَنْ لَمْ يَدْرِ الْفَرْضَ مِنْ السُّنَّةِ السَّابِقُ وَلَيْسَ بِحَالَةٍ أُخْرَى كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ لَك دُفِعَ مَا قَالَهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ مَنْ لَمْ يَدْرِ مَا فُرُوضُهَا مِنْ السُّنَنِ مَعْنَاهُ مَنْ لَمْ يُمَيِّزْ أَحَدَهُمَا عَنْ الْآخَرِ عَلَى التَّعْيِينِ بِأَنْ يَعْرِفَ عَيْنَ الْفَرْضِ وَعَيْنَ السُّنَّةِ فَيَشْمَلُ مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ جَمِيعَهَا فُرُوضٌ وَمَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ جَمِيعَهَا سُنَنٌ وَمَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ بَعْضَهَا فَرْضٌ وَبَعْضَهَا سُنَّةٌ وَلَمْ يَعْلَمْ عَيْنَ كُلٍّ مِنْهُمَا وَمَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ فُرُوضَهَا سُنَنٌ وَأَنَّ سُنَنَهَا فُرُوضٌ وَمَنْ غَفَلَ عَنْ حَالِهَا وَلَمْ يُلَاحِظْ مُطْلَقًا لَا عَلَى الْإِجْمَالِ بِأَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الْبَعْضَ فَرْضٌ وَالْبَعْضَ سُنَّةٌ مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزٍ وَلَا عَلَى التَّفْصِيلِ كَأَنْ يَعْتَقِدَ الْفَرْضَ بِعَيْنِهِ فَرْضًا وَالسُّنَّةَ بِعَيْنِهَا سُنَّةً فَهُوَ أَعْنِي قَوْلَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ إلَى آخِرِهِ أَعَمُّ قَطْعًا مِنْ قَوْلِهِ نَعَمْ لَوْ أَغْفَلَا إلَخْ الَّذِي هُوَ الْحَالَةُ الْأَخِيرَةُ وَمِنْ قَوْلِهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا إلَخْ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ أَعَمُّ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَحْوَالِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدَهُ فَلِذَلِكَ فَصَلَهُ بِهَا لِبَيَانِ أَنَّ أَحْكَامَهَا الْمُخْتَلِفَةَ كَمَا تَرَى فَقَوْلُهُ: بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ قَاصِدًا بِفَرْضٍ نَفْلًا. اسْتِثْنَاءٌ مِنْهُ فَيَبْقَى مَا عَدَا هَذَا مِنْهُ عَلَى الصِّحَّةِ وَقَوْلُهُ: فَإِنْ بِفَرْضٍ قَصَدَ التَّنَفُّلَا تَصْرِيحٌ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ بِشَرْطِ أَنْ إلَخْ وَقَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ أَغْفَلَا إلَخْ تَصْرِيحٌ بِبَعْضِ أَقْسَامِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّ الْإِغْفَالَ الْمَذْكُورَ يَضُرُّ وَأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ أَقْسَامِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: كَانَ قَصْدُهُ الْجُمْلَةَ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ مِنْ جُمْلَةِ بَيَانٌ لِلَّذِي يَنُوبِهِ. (قَوْلُهُ: فِي الِابْتِدَاءِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يَنْوِيهِ
(قَوْلُهُ: وَيَشْتَغِلُ هُوَ فِيهَا بِقَوْلِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ حِينَئِذٍ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالذِّكْرِ أَوْ الدُّعَاءِ أَوْ الْقِرَاءَةِ سِرًّا؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَيْسَ فِيهَا سُكُوتٌ حَقِيقِيٌّ فِي حَقِّ الْإِمَامِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَالْفَتَاوَى وَغَيْرِهِمَا وَنَقَلَ هُوَ عَنْ السَّرَخْسِيِّ أَنَّهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ إلَخْ ثُمَّ قَالَ وَمَا قَالَهُ حَسَنٌ لَكِنْ الْمُخْتَارُ الْقِرَاءَةُ؛ لِأَنَّ هَذَا مَوْضِعُهَا اهـ. (قَوْلُهُ: عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ) يُفْهَمُ مِنْهُ تَقْدِيمُهَا عَلَى فِعْلِ الرَّاتِبَةِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ قَالَ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ شُرُوطُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهَا خَمْسَةٌ الطَّهَارَةُ عَنْ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَالْعِلْمُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ يَقِينًا أَوْ ظَنًّا بِالِاجْتِهَادِ وَنَحْوِهِ وَالْخَامِسُ الْعِلْمُ بِفَرْضِيَّةِ الصَّلَاةِ وَمَعْرِفَةُ أَعْمَالِهَا. قَالَ فَإِنْ جَهِلَ فَرْضِيَّةَ أَصْلِ الصَّلَاةِ أَوْ عَلِمَ أَنَّ بَعْضَ الصَّلَاةِ فَرِيضَةٌ لَكِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَرْضِيَّةَ الصَّلَاةِ الَّتِي شَرَعَ فِيهَا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ أَمَّا إذَا عَلِمَ فَرْضِيَّةَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَرْكَانَهَا فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ إلَخْ. مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَلَوْ اعْتَقَدَ إلَخْ فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا يُعْتَبَرُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَمْ يُحْتَسَبْ أَيْ: لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ لِعَدَمِ نِيَّتِهِ لِذَلِكَ الْفَرْضِ وَقَوْلُ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ أَيْ: تَبْطُلُ الصَّلَاةُ إذَا أَتَى بِالرُّكْنِ عَلَى هَذَا الْقَصْدِ يُفِيدُ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا بَعْدَ الِانْعِقَادِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ مُسَلَّمًا فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَفِي فَتَاوَى حُجَّةِ الْإِسْلَامِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْفَتَاوَى الْعَامِّيُّ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ فَرَائِضَ صَلَاتِهِ مِنْ سُنَنِهَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَقْصِدَ النَّفَلَ بِمَا هُوَ فَرْضٌ فَإِنْ نَوَى التَّنَفُّلَ بِهِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ فَإِذَا غَفَلَ عَنْ التَّفْصِيلِ فَنِيَّةُ الْجُمْلَةِ فِي الِابْتِدَاءِ كَافِيَةٌ. اهـ. وَظَاهِرٌ أَنَّ قَوْلَهُ فَإِذَا غَفَلَ إلَخْ بَيَانٌ لِحَالٍ ثَانٍ تَصِحُّ فِيهِ صَلَاتُهُ فَالْحَالُ الْأَوَّلُ حَالُ الْتِفَاتِهِ إلَى التَّفْصِيلِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ لَا يَقْصِدَ النَّفَلَ بِمَا هُوَ فَرْضٌ بِأَنْ يَقْصِدَ بِكُلِّ فَرْضٍ مِنْ الْفُرُوضِ الْمُفَصَّلَةِ عِنْدَهُ فَقَطْ الْفَرْضَ أَوْ يَقْصِدَ مَعَ ذَلِكَ بِالنَّفْلِ الْفَرْضَ. وَالْحَالُ الثَّانِي أَنْ يَغْفُلَ عَنْ التَّفْصِيلِ وَيَنْوِيَ بِالْجُمْلَةِ الْفَرْضَ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ نَعَمْ بِمَعْنَى الْوَاوِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ بَيَانٌ لِلْحَالِ الثَّانِي. اهـ.
[
فَرْع لِلْإِمَامِ فِي الْجَهْرِيَّةِ أَرْبَعُ سَكَتَاتٍ وَالدُّعَاءُ وَالذِّكْرُ عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ
]
(قَوْلُهُ: سَكْتَةٌ لَطِيفَةٌ) أَيْ: لِيُمَيِّزَهَا عَنْ الْقُرْآنِ. (قَوْلُهُ: وَالذِّكْرُ عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ) وَيَفُوتُ الثَّوَابُ الْمُرَتَّبُ عَلَى التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ وَالتَّكْبِيرِ إنْ فَصَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ مِقْدَارُ رَكْعَتَيْنِ نَصَّ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ وَفِي التُّحْفَةِ اغْتِفَارُ الْفَصْلِ بِالرَّاتِبَةِ وَالذِّكْرِ
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
339
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir